كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، (أوترَك الأخرى أ) جاء يوم القيامة وشقه مائل". رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح (¬1).
وأخرجه ابن حبان والحاكم (¬2)، ولفظ الحاكم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط". وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق (¬3): هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به، وأن [همامًا] (ب) رواه عن قتادة.
الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن دون الآخرة، وقد ذهب إلى هذا أكثر الأمة، وأنه إذا قسم بين الزوجات وجب عليه التسوية لقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (¬4). قال في "البحر": وقد ذهب قوم مجاهيل إلى أن من له زوجتان فله أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلًائا، إذ له أن ينكح
¬__________
(أ- أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في الأصل: هشاما.
__________
(¬1) أحمد 2/ 295، وأبو داود كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء 2/ 249 ح 2133، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء 1/ 633، ح 1969، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 3/ 447 ح 1141، والنسائي، كتاب النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 7/ 63.
(¬2) ابن حبان 10/ 7 ح 4207، والحاكم 2/ 186.
(¬3) الأحكام الوسطى 3/ 169. ونص كلامه: إنما أسنده همام، وهمام ثقة حافظ.
(¬4) الآية 129 من سورة النساء.

الصفحة 341