كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

أربعًا، فله إيثار أيهما شاء بالليلتين، ومثله عن الناصر، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ثم قال في جوابه: قلنا: الليلتان لا يستحقان قبل نكاح الأربع، فلا وجه لما قالوه. انتهى. وهذا إذا قسم، وأما إذا لم يقسم، لم يجب عليه شيء، بل له الانفراد عنهن إذ الاستمتاع حق له لا يلزمه استيفاؤه، فإن أراد من البعض جاز له.

875 - وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري (¬1).
قوله: من السنة. أي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو المتبادر من قول الصحابي ذلك، ويدل عليه قول سالم للزهري -لما سأله عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة- هل تريد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال له سالم: وهل تعنون (أ) بذلك إلا سنته (ب) - صلى الله عليه وسلم - (¬2)؟ أي (جـ) ولمثل هذا حكم الرفع؛ ولهذا قال أبو قلابة [راويه] (د) عن أنس: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني ويكون رواية بالمعنى، إذ معنى: من السنة. هو الرفع، وهو
¬__________
(أ) في مصدر التخريج: يتبعون.
(ب) في جـ: سنة النبي.
(جـ) ساقطة من: جـ.
(د) في الأصل، جـ: رواية. وينظر سبل السلام 3/ 288.
__________
(¬1) البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر 9/ 314 ح 5214، ومسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر 2/ 1084 ح 1461.
(¬2) البخاري 3/ 513 ح 1662.

الصفحة 342