كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على قول أنس أولى، وذلك لأن كونه مرفوعًا إنما هو بطريق اجتهادي محتمل، والرفع نص، وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. كذا ذكره ابن دقيق العيد (¬1) وقد نسب (أهذا قول أبي قلابة أ) بشر بن المفضل وهشيم إلى خالد راويه عن أبي قلابة (¬2) ولا منافاة، لاحتمال أن يكونا جميعًا قالا ذلك، وكذا البخاري (¬3) قال في الرواية الأخرى من طريق عبد الرزاق قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه. وقد أخرجه أبو عوانة (¬4) في "صحيحه" من طريق أبي قلابة الرقاشي وقال فيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: هو غريب، لا أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى. وقد أخرج الإسماعيلي (¬5) من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصرح برفعه، وكذا أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وابن حبان (¬6) والدارقطني (¬7) والدارمي (¬8) من طرق مختلفة إلى أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مصرحا برفعه.
¬__________
(أ- أ) كذا في: الأصل، جـ. ولعل الصواب: قول أبي قلابة هذا.
__________
(¬1) إحكام الأحكام 4/ 41.
(¬2) طريق بشر عند البخاري 9/ 314 ح 5213، وطريق هشيم عند مسلم 2/ 1084 ح 1461.
(¬3) تقدم في الصفحة السابقة.
(¬4) أبو عوانة 3/ 90 ح 4312.
(¬5) الفتح 9/ 314.
(¬6) ابن حبان 10/ 8 ح 4208.
(¬7) الدارقطني 3/ 283 ح 140.
(¬8) الدارمي 2/ 144.

الصفحة 343