كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

وقوله: على الثيب. فيه دلالة على أن هذا الحكم لمن كان له زوجة قبل الجديدة، وقال ابن عبد البر (¬1): جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أو لا. واختاره النووي، وإطلاق الشافعي يعضده، وفي رواية للبخاري بلفظ: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. الحديث (¬2). ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها إلا أن القاعدة حمل المطلق على المقيد كما في حديث أنس التقييد بـ "على الثيب".
وفي قوله: ثم قسم. كذلك دلالة على وجود الزوجة الأخرى، وقد ذهب إلى التأثير المذكور الجمهور، والخلاف (أفي ذلك أ) للكوفيين، فقالوا: إن البكر والثيب سواء، وللأوزاعي فقال: إن للبكر ثلاثًا وللثيب يومين. وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني (¬3) وسنده ضعيف جدًّا، وظاهر الحديث أن ذلك واجب، واختلف أصحاب مالك، فقال ابن القاسم: إنه واجب، وقال ابن عبد الحكم: بل مستحب. وسبب الخلاف حمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الندب أو على الوجوب؟ وقد عرفت أن ذلك روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وظاهره الوجوب. وروى الإمام المهدي عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم (ب) وحماد، أنه إنما يجب التقديم، وليس ذلك إيثارًا، فتقضي البواقي مثله؛ إذ القسم حقٌّ زوجي فلا يفترق فيه الجديدة والقديمة كالنفقة، قلنا:
¬__________
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: الحاكم.
__________
(¬1) التمهيد 17/ 249.
(¬2) تقدم في الصفحة السابقة حاشية (2).
(¬3) الدارقطني 3/ 284 ح 144.

الصفحة 344