كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

النص منع القياس. قال المهدي البصري وابن المسيب: للبكر ليلتان، وللثيب ليلة؛ إذ القصد رفع الدور يعني في القسم بالنكاح الجديد، وهو يحصل بذلك، لكن حق البكر آكد لشدة الرغبة فيها ففضلت. قلنا: لا نسلم، بل بعيد للنصوص الواردة، ثم اختلف العلماء؛ هل ذلك حق للزوج أو للزوجة الجديدة؟ فذهب الجمهور إلى أن ذلك حق للزوجة، وقال بعض المالكية: حق له على بقية زوجاته. واعلم أنه لا يجب على الزوج أن يستغرق جميع الأوقات في المُقام عند الزوجة في السبعة الأيام أو الثلاثة، وقد نص الشافعي على كراهة تأخره عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها، وقال الرافعي: هذا في النهار، وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك له الواجب، وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة، وفي سائر أعمال البر، فيخرج في ليالي الكل، أو لا يخرج أصلًا، فإن خصص حرم عليه وعدُّوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة، وقال ابن دقيق العيد (¬1): أفرط بعض الفقهاء، فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها، وهو قول الشافعية، ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب، وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي، ومقتضى قول الهدوية أنه لا يترك الجماعة ولا غيرها من الواجبات، وإن رخص فيه كما قالوا في حق الزوجة أنها لا تمنع عن واجب كان رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت. ويجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق وجب الاستئناف، ولا فرق بين الحرة والأمة، وقيل: هي على النصف مما للحرة،
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام 4/ 42.

الصفحة 345