كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك، لأنه قد صار مستحقًّا لها.

876 - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك (أ) على أهلك هوان، إن شئت سبَّعت لك، كان سبَّعت لك سبَّعت لنسائي". رواه مسلم (¬1).
زاد مسلم في رواية (¬2): "وإن شئت ثلَّثت ثم درت". قالت: ثلِّث. وفي رواية (¬3): دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
الحديث فيه دلالة على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار، ووجب عليه القضاء لذلك، وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت".
وقوله: "ليس بك (أ) على أهلك هوان". معناه: لا يلحقك هوان ولا نضع (ب) من حقك شيئًا بل تأخذينه كاملًا، ثم بين ذلك بأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع ويقضي لسائر نسائه، قال القاضي عياض (¬4):
¬__________
(أ) في جـ: لك.
(ب) في جـ: نضيع.
__________
(¬1) مسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب 2/ 1083 ح 1460/ 41.
(¬2) مسلم 2/ 1083 ح 1460/ 42.
(¬3) مسلم 2/ 1083 ح 1460 عقب 42.
(¬4) تنوير الحوالك 1/ 6.

الصفحة 346