كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

عمرو، أخو سهيل بن عمرو، أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، فلما قدما إلى مكة مات زوجها، ويقال: إنه مات بالحبشة. وأمها اسمها الشموس بنت قيس [من بني] (أ) عدي بن النجار، توفيت سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين، وزَمَعة بفتح الزاي والميم، والعين المهملة، قال ابن الأثير (¬1): وسمعنا أهل الحديث والفقهاء يسكنون الميم.
والحديث فيه دلالة على أن المرأة لها أن تهب نوبتها. وللفقهاء في ذلك تفصيل؛ وهو أنها إن وهبت لضرتها استحقتها بشرط أن يرضى الزوج، وذلك لأن الزوج له حق في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاه، كان وهبت للزوج أو قالت: خص بها من شئت. فذكر أصحاب الشافعي أن له أن يخص بها من شاء، وكذا ذكر الفقيه علي الوشلي للهدوية، وقال الإمام يحيى في "الانتصار": ليس له ذلك، بل تصير كالمعدومة. وقال الفقيه حسن النحوي: إن قالت [له] (ب): خص بها من شئت. فله ذلك، لا إذا أطلقت الهبة له، وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة، ويصح من الصغيرة المميزة إذ لا غضاضة عليها، وكذا من الأمة، ومثل هذه الهبة إنما هي إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول، ويصح الرجوع لأن الحق متجدد. قال أصحاب الشافعي: فإذا رجعت ولم يعلم برجوعها حتى مضت نوبتها فلا قضاء عليه، كما في
¬__________
(أ) في الأصل: بن.
(ب) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) شرح المواهب اللدنية 3/ 227.

الصفحة 349