كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

رجوع المبيح عن الإباحة قبل أن يعلم المباح له، فإنه لا ضمان عليه. والله سبحانه أعلم.

878 - وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أُختي، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضِّلُ بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا (أ) وهو يطوفُ علينا جميعًا، فيدنُو من كلِّ امرأة من غير مَسيسٍ، حتى يبلُغ التي هُو (ب) يومُها، فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم (¬1).
ولمسلم (¬2) عن عائشة رضي الله عنها: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلّى العصر دار على نسائه ثم يدنُو منهُن. الحديث.
رواية أحمد: ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو ويلْمَس من غير مَسِيسٍ حتى يفضيَ إلى التي هو (ب) يومها فيبيت عندها.
الحديث فيه دلالة على أن للرجل إيناس من لم يكن في يومها واللمس وغيره من التقبيل، وفي الحديث ذكر ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من حُسْن الخلق وملاطفة الأهل.
¬__________
(أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في جـ: هي.
__________
(¬1) أحمد 6/ 107، 108، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء 2/ 249 ح 2135، والحاكم، كتاب النكاح 2/ 186.
(¬2) مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث 2/ 1102 ح 1474/ 21.

الصفحة 350