كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

وقوله: فأذن له أزواجه. الحديث. وقع في رواية أحمد (¬1) عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه: "إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن، فإن شئتن أذِنتُنَّ لي". وذكر ابن سعد (¬2) بإسناد صحيحٍ عن الزهريّ أن فاطمة رضي الله عنها هي التي خاطبت أمهات المؤمنين، فقالت لهن: إنه يشق عليه الاختلاف. والجمع ممكن بأنه استأذن هو - صلى الله عليه وسلم - وفاطمةُ رضي الله عنها كذلك.
ووقع في رواية ابن أبي مليكة (¬3) أن دخوله - صلى الله عليه وسلم - بيتها كان يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين الذي يليه.
وفي الحديث دلالة أنه إذا أذنت المرأة كان ذلك مُسقِطًا لحقها من النَّوبة، وظاهر الرواية أن الإذن وقع منهن الجميع بأن الأمر إليه، يكونُ حيث شاء، فخص عائشة. وترجم البخاري (¬4) في كتاب النكاح، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُمرَّض في بيت بعضهن فأذنَّ له. وساق اللفظ المذكور هنا، وظاهر الترجمة أنه استأذن بالكَوْنِ في بيت عائشة على التعيين، ولكن لفظ الحديث لا يدل عليه بخصوصه، ولعل ذلك مفهوم من قرائن الأحوال، أنه لا يعدل عن بيت عائشة، فالترجمة مطابقة لما قصد من اللفظ. والله أعلم.

880 - وعنها رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيتهُنَّ خرَج سهمُها خرَج بها [معه] (أ). متفق عليه (¬5).
¬__________
(أ) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) أحمد 6/ 219.
(¬2) الطبقات الكبرى 2/ 232.
(¬3) الفتح 8/ 141.
(¬4) الفتح 9/ 317 ح 5217.
(¬5) البخاري، كتاب القرعة في المشكلات 5/ 293 ح 2688، ومسلم، كتاب التوبة، باب في=

الصفحة 352