كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

عيينة: "كما يضرب العبد أو الأمة". وفي رواية أحمد [بن] (أ) سفيان (¬1): "جلدَ البعير". وللبخاري في باب الأدب (¬2): "ضربَ الفَحْلِ أو العبد". والمراد بالفحل البعير، وفي رواية أبي داود (¬3) من حديث لقيط: "ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك".
والحديث فيه دلالة على جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز ضرب الزوجة دون ذاك، وترتيب قوله: "ثم يجامعها". يدل على أن عِلة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات؛ لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العِشْرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، وإذا كان ولا بد من التأديب كان تأديبًا مستحسنا لا يحصل معه النفور التام كما قال سبحانه وتعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (¬4). وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقًا، فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬5) من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة، رفَعه: "لا تضربوا إماء الله". فجاء عمر فقال:
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: و. والمثبت من الفتح 9/ 303، وينظر تهذيب الكمال 1/ 319.
__________
(¬1) الفتح 9/ 303.
(¬2) البخاري 10/ 463 ح 6042.
(¬3) أبو داود 1/ 36 ح 142.
(¬4) الآية 34 من سورة النساء.
(¬5) أبو داود 2/ 252 ح 2146، والنسائي في الكبرى 5/ 371 ح 9167، وابن حبان 9/ 499 ح 4189، والحاكم 2/ 188، ولم نجده عند أحمد، وينظر المسند الجامع 3/ 84.

الصفحة 356