كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

هذا. قال: "أرأيت إن لَبِسَتْه، فأي شيء تلبس؟ ". وفي رواية مبشر (¬1): هذه الشملة التي عليَّ ليس عندي غيرها. وفي رواية هشام بن سعد: ما عليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر (¬2): والله ما لي ثوب إلا هذا الذي عليَّ. فكل هذا مما يرجح الاحتمال الأول.
قوله: سورة كذا وسورة كذا. وقع في رواية أبي هريرة تعيين ذلك؛ قال: ما تحفظ من القرآن؟. قال: سورة "البقرة" [أو] (أ) التي تليها. كذا في كتابي أبي داود والنسائي (¬3) بلفظ: "أو".
قال المصنف رحمه الله تعالى (¬4): وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ: "أو". ووقع في حديث ابن مسعود (¬5): قال: نعم، سورة "البقرة" [وسور المفصّل. وفي حديث ضُميرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوَّج رجلًا على سورة "البقرة"] (ب) لم يكن عنده شيء. وفي حديث أبي أمامة (¬6): زوَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من امرأة على سور من المفصل
¬__________
(أ) في الأصل، ب: و.
(ب) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ. والمثبت من الفتح 9/ 208.
__________
(¬1) تقدمت ص 33 حاشية (7).
(¬2) الفتح 9/ 208.
(¬3) أبو داود 2/ 243 ح 2112، والنسائي في الكبرى 3/ 313 ح 5506.
(¬4) الفتح 9/ 208، 209.
(¬5) البيهقي 7/ 243.
(¬6) تمام في فوائده 2/ 419 ح 772 - الروض البسام.

الصفحة 37