كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

الزيادة عليه؛ فذهب عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي والهدوية إلى أنه لا يزداد شيئًا لهذا الحديث، وقد وقع عند ابن ماجه والبيهقي (¬1) في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب: فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد. ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلًا، وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه: أما الزيادة فلا. وزاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوري: وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. وذكر ذلك كله البيهقي (¬2)، قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه. أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني الصواب إرساله، وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي (¬3): "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم وزيادة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا, ولكن حديقته". قالت: نعم. فأخذ ماله، وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات، ووقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن ليس فيه دلالة على أن ذلك شرط في الخلع، فقد يكون ذلك على سبيل المشورة رفقًا بها، وأخرج عبد الرزاق (¬4) عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وعن طاوس وعطاء والزهري مثله. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرِّح بإحسان. بل أخرج عبد الرزاق (¬5)
¬__________
(¬1) ابن ماجه 1/ 663 ح 2056، والبيهقي 7/ 313.
(¬2) البيهقي 7/ 314.
(¬3) الدارقطني 3/ 255 ح 39، والبيهقي 7/ 314.
(¬4) عبد الرزاق 6/ 501 - 503 ح 11838 - 11842، 11844، 11845.
(¬5) عبد الرزاق 6/ 503 ح 11846، 11847.

الصفحة 370