كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئًا. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه تحل الزيادة إذا كان النشوز من قِبَلِ المرأة، قال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. ولحديث حبيبة بنت سهل، فإذا كان النشوز من قِبَلِها حلَّ للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة، وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه (أ) كارهة له، حل له أن يأخذ؛ لأنّه يجوز له أخذ ما طابت نفسها [بغير] (ب) سبب، فبالسبب أولى. وقال إسماعيل القاضي (¬1): ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. أي: بالصداق. وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك، وحكى في "البحر" الخلاف في أنه يجوز أخذ الزيادة مطلقًا عن الحنفية والشافعية والمؤيد بالله والإمام يحيى، واحتُج لهم بحديث أبي سعيد الخدري (¬2) أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخته: "وزيديه". ذكره في "أصول الأحكام"، وقد روي عن عثمان أخرجه في "أمالي أبي القاسم بن بشْران" من طريق شريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص (¬3)
¬__________
(أ) في جـ: بحقه.
(ب) في الأصل: لغير.
__________
(¬1) ينظر شرح ابن بطال على البخاري 7/ 423.
(¬2) الدارقطني 3/ 254 ح 37.
(¬3) العقاص: الضفائر، جمع عقيصة أو عقضة، وقيل: هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب، والأول الوجه. النهاية 3/ 276.

الصفحة 371