كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

كتبه الجديدة، وقول جمهور العلماء: إنه طلاق، سواء وقع بلفظ الخلع وما يصرف منه، أو بغير لفظه بنيته. وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق، وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا, ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، وهو يجوز عند الجمهور بما قل وكثر، فدل على أنه طلاق.
والثاني: وهو قول للشافعي في القديم، وذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس [أخرجه عبد الرزاق (¬1)، و] (أ) عن ابن الزبير، وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس، وهو مشهور مذهب أحمد، وقد وقع في بعض طرق حديث الباب عند أبي داود والترمذي (¬2) أنه أمرها أن تعتد بحيضة. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه (¬3) من حديث الربيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة، قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت بن قيصر. وفي رواية النسائي والطبراني (¬4) من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته. فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره: "خذ الذي لها، وخل سبيلها". قال: نعم، فأمرها أن تتربص حيضة
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: وأخرجه عبد الرزاق. والمثبت موافق للفتح 9/ 396.
__________
(¬1) عبد الرزاق 6/ 486 ح 11770.
(¬2) أبو داود 2/ 276 ح 2229، والترمذي 3/ 491 ح 1185.
(¬3) النسائي 6/ 186، 187، وابن ماجه 2/ 663 ح 2058، والحديث ليس عند أبي داود، ينظر تحفة الأشراف 11/ 303.
(¬4) النسائي 6/ 186 ح 3497، والطبراني في الأوسط 7/ 96 ح 6963.

الصفحة 373