كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

و [تلحق] (أ) بأهلها. قال الخطابي (¬1): في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ، وليس بطلاق. إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة [للعدة] (ب). انتهى. والإمام أحمد قال: لا بد من ثلاثة أقراء. مع أنه يقول: إن الخلع فسخ.
والثالث: أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى به الطلاق. نص عليه الشافعي في "الأم"، وقواه السبكي من المتأخرين، وذكر محمَّد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء" (¬2) أنه آخر قوله الشافعي.
والرابع: ذهب إليه أبو ثور، وهو أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة فهو فسخ، وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب؛ فإنه روي أنه جعل عدتها حيضة ونصفًا.
وفائدة الخلاف؛ أنه هل تعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا, لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن لافتدائها فائدة، وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة، وإلا كان له الرجعة. واحتج من جعله طلاقًا بأن الفسخ إنما يقتضي الفرقة التي لا اختيار للزوج فيها، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ، واحتج من لم يره طلاقًا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. ثم
¬__________
(أ) في الأصل: تلتحق.
(ب) ساقط من: الأصل.
__________
(¬1) معالم السنن 2/ 254.
(¬2) اختلاف العلماء ص 159.

الصفحة 374