كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

جعلها مهرها، وأدخلها عليه وقال: "علِّمها". وفي حديث أبي هريرة الذكور: "فعلِّمها عشرين آية وهي امرأتك". وفي حديث ابن عباس (¬1): "أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله". وفي مرسل أبي النعمان الأزدي عند سعيد بن منصور (¬2): زوَّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن. وفي حديث ابن عباس وجابر: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ ". قال: نعم، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)}. قال: "أصدِقْها إياها". ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة.
وقوله: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ ". المراد به حفظهن.
وقوله: "اذهب فقد ملكتكها". إلى آخره، وقد جاء ألفاظ في الروايات المختلفة وهي: "أنكحتكها بما معك من القرآن". أخرجها البخاري (¬3)، وفي رواية مالك: قال: "زوجتكها على ما معك من القرآن". وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي (¬4): "أنكحتكها بما معك من القرآن". وفي رواية معمر عند أحمد (¬5): "قد أملكتها". وقال في آخره: فرأيته يمضي وهي تتبعه. وفي رواية أبي غسان (¬6): "أمكناكها". وفي حديث ابن مسعود (¬7):
¬__________
(¬1) الفتح 9/ 209.
(¬2) سنن سعيد بن منصور 1/ 176 ح 642.
(¬3) البخاري 9/ 205 ح 5149.
(¬4) الفتح 9/ 214.
(¬5) أحمد 5/ 334 بلفظ: "أملكتكها"، وما هنا موافق لما عند الطبراني من رواية معمر 6/ 222، 223 ح 5927.
(¬6) الفتح 9/ 209، 214.
(¬7) الدارقطني 3/ 249، 250.

الصفحة 38