تقطع وتبين ولا كذلك الفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع، ولا كذلك الصداق. وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم أو ربع دينار، قياسًا أيضًا على السرقة. وفيه ما ذكر. قال أبو الحسن اللخمي: قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين؛ لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالًا للمعصية، والنكاح مستباح بوجه جائز. لكن في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (¬1). وقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (¬2). ما يدل على اشتراط المالية. حتى أخذ منه بعض المالكية أنه يشترط أن يكون مما يجب فيه الزكاة. وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا. وقال النخعي: أربعون. وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. وهذه الأقوال لا دليل عليها، ولعلها مستنبطة من الآية من الطَّول والمال في العرف، وقول ابن شبرمة من إصداق عبد الرحمن نواة من ذهب وهي قدر خمسة دراهم.
ومنها: أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صح، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، وقيل: بالعقد. وإنما كان أنفع؛ لأنه يثبت لها نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول.
ومنها: استحباب تعجيل تسليم المهر.
ومنها: جواز الحلف وإن لم يطلب اليمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه اليمين، لكنه يكره لغير ضرورة.
¬__________
(¬1) الآية 25 من سورة النساء.
(¬2) الآية 24 من سورة النساء.