النكاح أو التزويج. ولفظ الحديث بهذه الرواية يرد عليهم، وقوله تعالى: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} (¬1).
ويجاب عن الحديث بأنه قد ورد فيها لفظ: "زوّجتكها". قال ابن دقيق العيد (¬2): هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى: "زوجتكها". وأنهم أكثر وأحفظ. قال: وقال بعض المتأخرين (¬3): يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج أولًا ثم قال: اذهب فقد ملَّكتكها بالتزويج السابق. قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ فإن الظاهر من السياق اتحاد اللفظ، وأن اللفظ المذكور هو الذي انعقد به النكاح، وكذا الكلام في رواية: "أمكناكها". وقال ابن التين (¬4): لا يجوز أن يكون النبي عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد، فليس أحد اللفظين أولى من الآخر. قال: ومن زعم أن معمرًا وهم فيه، فالجواب عنه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر. انتهى. وزعم ابن الجوزي في "التحقيق" (¬5) أن رواية أبي غسان: "أنكحتكها"، ورواية الباقين: "زوجتكها". إلا ثلاثة أنفس، وهم معمر ويعقوب وابن
¬__________
(¬1) الآية 50 من سورة الأحزاب.
(¬2) ينظر شرح عمدة الأحكام 4/ 48.
(¬3) هو الإمام النووي، صرّح به الحافظ في الفتح 9/ 214. وينظر شرح مسلم 9/ 214.
(¬4) الفتح 9/ 214.
(¬5) التحقيق 2/ 272.