كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

زائدة (¬1)، وعدَّ ابن الجوزي (¬2) فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد، وروايته بهذا اللفظ [في فضائل القرآن] (أ) (¬3)، وأما في النكاح فبلفظ: "ملكتكها" (¬4). وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد. انتهى. وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري، فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي [حازم] (ب) ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد، وفي رواية معمر: "أملكتكها". وهي بمعناها، وانفرد أبو غسان برواية: "أمكناكها". وأَخْلِق بها أن (جـ تكون تصحيفًا جـ) من: "ملكناكها". فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح، وعلى تقدير أن تتساوى الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين. وقد قال البغوي في "شرح السنة" (¬5): لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك، لأن العقد كان واحدًا، فلم يكن اللفظ إلا واحدًا، واختلف الرواة في اللفظ الواقع، والذي يظهر أنه
¬__________
(أ) ساقط من: جـ. وفي الأصل: هكذا في الفتح. وضرب عليها في ب، وكتب في الحاشية: ها هنا تشكيك بخط المؤلف وقال: هكذا في الفتح. فينظر الفتح إن شاء الله تعالى. في الفتح يوجد كما ذكر هنا باللفظ. والمثبت من الفتح 9/ 214.
(ب) في الأصل، جـ: حاتم. وقد تقدم ص 47، 48.
(جـ-جـ) في ب: يكون تصحيفها.
__________
(¬1) تقدم تخريجها ص 35.
(¬2) التحقيق 2/ 271، 272.
(¬3) البخاري 9/ 74 ح 5029.
(¬4) البخاري 9/ 198 ح 5141.
(¬5) شرح السنة 9/ 122.

الصفحة 49