كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح
النكاح في اللغة: الضم والتداخل، وقال الفراء (¬1): النُّكْح بضم ثم سكون: اسم الفرج، ويجوز كسر أوله، وكثر استعماله في الوطء، وسمي به العقد لكونه سببه. وقال أبو القاسم الزجاجي (1): هو حقيقة فيهما. وقال الفارسي (1): إذا قالوا: [نكح] (أ) فلانة أو بنت فلان. فالمراد العقد، وإذا قالوا: نكح زوجته. فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء بشيء مستعليًا عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني. قالوا: نكح المطر الأرض. ونكح النعاس عينه. ونكحتُ القمح في الأرض. إذا حرثتها وبذرته فيها. ونكحت الحصاة أخفاف الإبل.
وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح، ويدل على ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن (ب) إلا للعقد، ولا يَرِدُ مثلُ قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2). لأن شرط الوطء في التحليل إنما يثبت بالسنة، وإلا [فالعقد] (جـ) لا بد منه؛ لأن قوله {حَتَّى تَنْكِحَ}. معناه: حتى تتزوج. أي: يعقد عليها. ومفهومه أن
¬__________
(أ) في النسخ: انكح. والمثبت من الفتح 9/ 103.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في الأصل: فإتيان العقد.
__________
(¬1) ينظر الفتح 9/ 103.
(¬2) الآية 230 من سورة البقرة.

الصفحة 5