كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب: زوِّجنيها. إذ هو الغالب في [لفظِ] (أ) العقود، إذ قلَّما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومن روى بغير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن، وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان. وقد اتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يصح. كذا قال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: "زوجتكها". وأن رواية: "ملكتكها". وهم. وأجاب بعضهم بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة عارفون بالمعنى، (ب فلولا أن ب) الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها، فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر. انتهى.
ويجاب عن هذا بأن هذا راجع إلى جواز الرواية بالمعنى من العارف، ولكنه عند الترجيح يُرجع إلى المتفق عليه ويُترك المختلف فيه، والرواية بالمعنى قد يحصل فيها الخطأ، فإنه قد يعتقد أن ذلك اللفظ مرادف وهو في نفس الأمر غير مرادف، والخلاف واقع في نقل اللغة كما وقع في غيرها، إلا أنه يقال: قد ثبت في غير النكاح -مثل الطلاق والعتاق وغيرهما- صحته بغير اللفظ الصريح فيه من الألفاظ المحتملة لتأدية ذلك المعنى مع القرينة، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالكناية، ولا حجر على اللفظ الصريح، فيصح تأديته بكل لفظ يدل عليه مع القصد إلى ذلك. والله سبحانه أعلم.
¬__________
(أ) كذا في النسخ: لفظ. وفي مصدر التخريج، والفتح 9/ 215؛ أمر.
(ب- ب) في جـ: فلو كانت.
__________
(¬1) الفتح 9/ 215.