ومنها: أنه يؤخذ من الحديث أنه إذا سأل النكاح وقال: زوجني. قال: زوجت. لم يحتج إلى قبول (أ) منه. كذا قاله أبو بكر الرازي الحنفي والرافعي من الشافعية (¬1).
ومنها: أن طول الفصل بين الإيجاب والقبول، وفراق المجلس لا لقصد الإضراب، لا يضر، وقال المهلب (¬2): إن المستوجب إذا أجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهرت قرينة القبول، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور.
ومنها: أن سكوت من عُقد عليها إجازةٌ إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما.
ومنها: جواز العقد من دون أن يَسأل المرأة: هل لها ولي حاضر أو لا؟ وهل هي في عصمة رجل أو في عدته؟ قال الخطابي (¬3): ذهب إلى هذا جماعة حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون ويسألون. ونصَّ الشافعي على أنه ليس للحاكم أن يزوِّج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي حاضر (ب) ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدة، لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط، والثاني المصحح عندهم (¬4)،
¬__________
(أ) في ب: قبوله.
__________
(¬1) الفتح 9/ 213.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) معالم السنن 3/ 211، 212.
(¬4) ينظر روضة الطالبين 7/ 69.