كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

ذلك كافٍ بمجرده، لكن بينت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق العُسَيلة، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق، ثم العدة، نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (¬1). فإن المراد به الحلم. والله أعلم. وفي وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وقيل: مقول بالاشتراك على كل منهما. وبه جزم الزجاجي، وهو الذي يترجح في نظري، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد، ورجح بعضهم الأول، فإن أسماء الجماع كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستهجنه لما لا يستهجنه، فدل على أنه في الأصل للعقد، وهذا يتوقف علي تسليم المدعي أنها كلها كنايات، وقد جمع أسماء النكاح ابن [القطاع] (أ) فزادت على الألف.

793 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا [معشر] (ب) الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء". متفق عليه (¬2).
قوله: "يا [معشر] (ب) الشباب". المعشر جماعة يشملهم وصف ما،
¬__________
(أ) في النسخ: القطان. والمثبت من الفتح 9/ 103.
(ب) في الأصل: معاشر.
__________
(¬1) الآية 6 من سورة النساء.
(¬2) البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج". وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح 9/ 106 ح 506، وباب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 9/ 112 ح 5066، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مؤنة ... 2/ 1018 ح 1400.

الصفحة 6