كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

6- بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ.
16226- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ.
16227- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلاَ طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
16228- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاَقٍ وَلاَ نِكَاحٍ.
16229- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ.
16230- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.
16231- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنصُورٌ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلاَقٍ مَا أَجَزْتُهُ.
16232- قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.
16233- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ فِي الدَّيْنِ.

الصفحة 100