كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16234- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلاَّ فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.
16235- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
16236- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن بَيَانٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: لاَ، إِلاَّ الأَرْبَعَةُ، أَوْ يُجْلَدُونُ.
16237- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ.
16238 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَى، أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُوسًا، أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي (1) كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِي الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «عَلَى».
16239- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلاَثِ رِجَالٍ، رَأَيَا مِنْهُ.
16240- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَن شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَنَرَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ، إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

الصفحة 101