كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16241- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ.
16242 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ.
-[أَخبَرنا عبد الملك بن الصباح، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا قَالَ: نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي المَالِ وَلاَ نَقْطَعُهُ] (1).
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
7- بَابٌ: شَهَادَةُ المَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ.
16243- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.
16244- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
16245 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
-[حَدَّثنا ابْنُ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلاَّ هُنَّ، وَلاَ تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعِ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلى غَيْرِ ذَلكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُون مَعَهُم رَجُلٌ] (1).
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
16246- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلاَّ أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.
16247 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: ثِنْتَيْن، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.
-[عَبدُالملك الزماري، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةِ المَرْأَتَيْن فِي الْوِلاَدَةَ] (1).
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.

الصفحة 102