كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16248- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
16249- أخبرنا عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلاَلِ.
16250- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرِ بن أَبِي سَبْرَةَ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.
16251- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بن سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَ هَذَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَن يَحيَى بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
16252- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلاَدَةِ المَرْأَةِ، وَاسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلاَ يَلِيَهُ إِلاَّ هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ جَازَتْ.
16253- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ.

الصفحة 103