كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

15 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلاَفِهَا.
16332 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلاَمِ.
16333 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، مِثْلَهُ.
16334 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ، قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الأَوَّلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الآخِرِ.
-[حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَة، ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى، أَوْيزِيد فِيهَا، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.] (1)
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
16335 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ، فَيُقَالُ: أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولَ: لاَ، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ.
16 - بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَن شَهَادَتِهِ، أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ.
16336 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.
16337 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلاً، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ، قَالَ: يَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ.

الصفحة 117