كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16464- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّورِيُّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ المُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ المُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا.
16465- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ، وَلاَ يَسْعَى، قَالَ: لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ.
16466- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ، وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ، لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ.
16467- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: المُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ المُكَاتَبِ، فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيِّدُ فِي المُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقِيقٌ.
16468- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي المُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ، فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلاَّ فَهُمْ عَبِيدٌ.
وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلاَّ فَهُمْ عَبِيدٌ.
7 - بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، أَوْ أُعْتِقَ.
16469 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كَاتَبَ عَبدٌ (1) لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ، فَكَاتَبَكَ عَن نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَيُوضَعُ مِنَ المُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ قَالَ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بن دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ، أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا، أَوْ أَكْثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِئَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِئَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ، أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِئَةُ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا، فَيُوضَعُ مِنَ المِئَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا، أَوْ سُدُسُهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «كاتبت عبدا».

الصفحة 142