كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16470 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبدُ اللهِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلاً وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ عَبدٌ كِتَابَةً (1)، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالمَرْأَةُ، وَالرَّجُلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «كتابه»، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «كتابته».
16471- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الأَبُ، أَوْ أَحَدُهُمْ، أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لاَ يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي المَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ المَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ.
ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَن حَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.
16472- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا أَحَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.
16473- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.

الصفحة 143