كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16528- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ عَبدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ.
16529- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلاَ يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنْ قَاطَعَ، أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
16530- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: لاَ يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلاَ ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ.
16531- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاَءِ.
16532- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلاَقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادُتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.

الصفحة 153