كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

15 - بَابٌ: إِفْلاَسُ المُكَاتَبِ.
16575 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ عَنِ المُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ، قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ، وَكَانَ (1) قَاضِيًا، قَضَى زَيْدُ بن ثَابِتٍ أَنَّ الدَّينَ أَحَقُّ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «وَإِنْ كَانَ».
16576- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ.
16577- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ بن أَبِي المُخَارِقِ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي المُكَاتَبِ: لاَ يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ، يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ.
16578- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ سَنَةً، قَالَ: لاَ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: لاَ تُحَاصُّهُمْ، وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.

الصفحة 162