كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16653- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ.
16654- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلاَءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهَبَهُ.
16655- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلاَءَ مَوْلاَيَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لاَ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلاَءَ مَوْلاَهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلاَءَهُ لَهُ، وَوَهَبَ وَلاَءَهُ لآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ صَرْفَ عَنْهَا وَلاَ عَدْلَ.
2- بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ.
16656- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذِنْتُ لِمَوْلاَيَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ.

الصفحة 179