كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17 - بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ.
16811 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بن مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَلاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ.
16812 - عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.
16813 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ خَارِجَةَ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
16814 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي، وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِي، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ وَلاَ مَا يُسَاوِي هَذَا، وَلاَ مَا يَزِنُ هَذَا، لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

الصفحة 210