كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

20- بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ.
17072- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
17073- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن فَرْقَدٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا.
17074- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
17075- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ.
17076- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ.
17077- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ.

الصفحة 267