كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
17310 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي ثَلاَثَةِ إِخْوَةٍ، أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الآخَرَانِ، وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الأَلْفِ، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ وَلاَءٍ، فَإِنَّ المُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ، وَلاَ يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلاَ يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى المُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ، لَمْ يُجْلَدْ [لَهُ] (1)، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ المِيرَاثُ، وَألْحِقَ (2) بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ بِالمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ غَيْرُهُمْ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «وَلَحِقَ».
17311- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.
17312- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلاَّ وَاحِدٌ، وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ، أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلاَ يَرِثُ أَبَاهُ، وَلاَ يُدْعَى لَهُ، حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ.
17313 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلاَمٍ، فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلاَمِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلاَمٍ، فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ، وَلَحِقَ به (1)، ولَيْسَ الرَّجُلُ كَالمَرْأَةِ.
قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي، لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ، وَلاَ يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلاَمُ إِلاَّ فِي المَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبو الْغُلاَمِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «وَلَحِقَهُ».
الصفحة 314