كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17428- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً، وَلاَ رَحِمًا، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ.
17429- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ، ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: كَانَتَ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبو مُوسَى: أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ.
17430- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ، فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ: يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ المَالِ.
17431- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَحَضَرَهُ المَوْتُ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

الصفحة 339