كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17448- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ.
17449- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبدِي لِفُلاَنٍ، ثُمَّ قَالَ: نِصْفُ عَبدِي لِفُلاَنٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ.
17450- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لاَ يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلاَّ مَا غَيَّرَ.
17451- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلاَنٍ وَلِفُلاَنٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ.
9- الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ.
17452- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ، كَأَنَّهُ وَارِثٌ كَلاَلَةً.
17453- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ، صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

الصفحة 342