كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17454- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ.
17455- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ.
17456- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ، فَلاَ أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثَ.
ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
17457- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.
17458- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْزِ، وَكَذَلِكَ قَالَ: لاَ يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ.
17459- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ.
17460- عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ، كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلاَلَةً.
17461- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ عَن ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: عَن ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: لاَ تُعْطِي الَّذِي لَكَ، وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ.

الصفحة 343