كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

126- بَابٌ: الرَّهْنُ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟.
15870- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، قَالَ: وَسُئِلاَ أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالاَ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ.
15871- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ، وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِرَهْنٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ رَهْنٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.
15872- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.
15873- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ قَالَ: هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ.
15874- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.
15875- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَبَضَ المُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
127- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ، أَوْ كُلُّهُ.
15876- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَن رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا.

الصفحة 35