كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

12- الرَّجُلُ يُوصِي وَالمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ.
17495- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
17496- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَن فُلاَنٍ دَينُهُ، وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ.
17497- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ، وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ.
17498- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ، فَمَاتَ المُوصَى لَهُ، أَوِ المَوْهُوبُ لَهُ، قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلاَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
17499- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
17500- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ، فَهَلَكَ المُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلاَّ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ، أَوْ جَرِيٍّ.
17501- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَجُلٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ المَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ، فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ يُهْدِي إِلَى المَيِّتِ.

الصفحة 350