كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17502- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بن عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ المَيِّتِ، فَهِيَ لِرَسُولِ المَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا.
17503- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ المُوصِي بِمَوْتِهِ، فَلاَ يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ المُوصِي، قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ لأَهْلِ المُوصَى لَهُ، قُلْتُ .... يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: لاَ.
13- وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ.
17504- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاهُ.
قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ وَالمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا.
17505- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ.
17506- قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
17507- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ الثَّورِيُّ: وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلاَّ، أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا.

الصفحة 351