كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17521- وَأَخْبَرَنِي إِيَّاي عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
17522- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ، فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ، قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ.
15- الرَّجُلِ يُوصِي لأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ.
17523- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَوْصَى لأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ، أَوْ لأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ، لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ، وَالمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ.
17524- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ.
17525- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
17526- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَن جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
17527- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ، قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ المَالُ كُلُّهُ، إِلاَّ الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.
16- الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ، وَبَنَاتِ فُلاَنٍ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ.
17528- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلاَنٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ.

الصفحة 354