كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17529- عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ، وَالأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.
17530- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلاَنٍ، فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}.
17531- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي فُلاَنٍ، قَالَ الشَّعْبِي: هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ.
17532- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ هُوَ لِفُلاَنٍ وَلِفُلاَنٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ، فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلاَنٍ وَبَيْنَ فُلاَنٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلاَنٍ، وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلاَنٍ لِفُلاَنٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ.
17533- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ: لِبَنِي فُلاَنٍ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
17534- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبدِي لِفُلاَنٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِصْفُ عَبدِي لِفُلاَنٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ.
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ.

الصفحة 355