كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17535- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ المُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي، فَقَالَ وَرَثَةُ المُوصَى لَهُ: لاَ نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ، وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ.
17536- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ، فَقَالَ: لاَ أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ، لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ، وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ.
17- الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى المُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ.
17537- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.
17538- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِئَةٍ بِخَمْسِينَ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِئَةٍ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ.
17539- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَثَمَنُهُ خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَثَمَنُهَا أَلْفٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبدِي، أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِئَةٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، لأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ المِئَةَ.

الصفحة 356