كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

18- الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا، وَوَصِيَّةُ المَعْتُوهِ، وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يُقْتَلُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ.
17547- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ، قَالَ: وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى المَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً.
17548- عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ المَعْتُوهِ، وَلاَ المُبَرْسَمِ، وَلاَ المُوَسْوَسِ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عَتَاقُهُ، إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ.
17549- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا.
17550- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ المَالِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
17551- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسَّهُمْ يَقُولُ: شَرَّهُمْ.
19- فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ.
17552- عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بن سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْهَا.

الصفحة 358