كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

15877- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ.
15878- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ؛ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلاً رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ، قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ.
قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
128- بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا.
15879- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَن رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً، قَالَ: لاَ يُصِيبُهَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ: تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ، قَالَ: وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: تُسْتَسْعَى، وَلاَ تُبَاعُ.
15880- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا.
15881- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا.
129- بَابٌ: اخْتِلاَفُ المُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ، أَوْ كَانَ قَائِمًا.
15882- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

الصفحة 36