كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17592- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لاِبْنِهِ فِي مَالٍ، فَيَقُولُ أَبوهُ: لَكَ مِئَةُ دِينَارٍ مِنَ المَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: قَضَى أَبو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ المَالِ وَيَعْزِلَهُ.
17593- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِئَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا، أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يُقَسِّمَهُ.
17594- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن عُثْمَانَ؛ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ، قَالَ المَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ.
17595 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ، لاَ يُرِيدُ ثَوَابًا فَلاَ ثَوَابَ لَهُ، وَمَنْ وَهَبَ مِنْ هِبَةٍ (1) يُرِيدُ المَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
_حاشية__________
(1) قوله: «هبة»، جاء في طبعة دار الكتب العلمية: «ثمنه»، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
17596- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ.

الصفحة 369