كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17614- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ: أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاَسْتِهْلاَكِ، لاَ رُجُوعَ فِيهَا.
17615- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ قَالَ: لاَ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ المَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا.
4- بَابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
17616- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بن مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَعُودُ المَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا، أَوْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لاَ.
17617- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَهَبَتْ لَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ، يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ، يُعْطِي أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
17618- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبرَاهِيمَ.
17619- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا، يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْ لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا، مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ، وَلاَ هَوَانٍ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهَا باللهِ مَا وَهَبَتْهُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ.

الصفحة 373