كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17659- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.
17660- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ المَتَّصَدِّقُ، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.
17661- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
4- بَابُ عَطِيَّةِ المَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ.
17662- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ المَالَ وَاحْتِضَانَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ.
17663- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً.
17664- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.
17665- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَ مَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلاَ عَطَاءٌ، وَلاَ عَتَاقَةٌ، وَلاَ شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا.

الصفحة 381